ـ تسوية النزاع وديًا بين العامل وصاحب العمل نظمته المادة رقم 6 من قانون العمل الاماراتى والتى تنص على ان :
(مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في هذا القانون ، اذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لاي منهما بمقتضى أحكام هذا القانون ، فعليه أن يقدم طلبا بذلك إلى دائرة العمل المختصة وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بينهما وديا ، فإذا لم تتم التسوية الودية تعين على الدائرة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة ، وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة.
وعلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب إليها أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع ويجوز للمحكمة أن تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل لاستيضاحه فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها.
وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى إذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة).
وتفصيلا لذلك :
اولا ـ الإجراءات أمام دائرة العمل :
أحالت المادة6 من القانون إجراءات رفع الدعوى ولابد ان يسبقها تقديم طلب تسوية أمام دائرة العمل المختصة وينتظر اسبوعين لحين انتهاء المدة التى حددها القانون لفترة التسوية وهذا الميعاد تنظيمى لكن لا يرفع العامل أو صاحب العمل دعواه قبل انقضائه وحكمة ذلك منح الفرصة لدائرة العمل لتسوية النزاع وتحقيق غاية انشائها وبعد انقضاء الميعاد يجوز لأى من الطرفين اللجوء للقضاء.
ثانيا ـ اختصاص دائرة العمل :
أن الأصل فى الدعاوى التى ترفع بطلب حق من الحقوق المترتبة لأى من صاحب العمل أو العامل بمقتضى أحكام هذا القانون أنها لا ترفع مباشرة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة كما هو متبع فى الدعاوى العادية والاستثناء هو ما قرره نص المادة 6 من قانون العمل بعدم قبول دعوى المطالبة بأى حق من الحقوق المترتبة لصاحب العمل أو العامل بمقتضى هذاالقانون بغير اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فيه وهى تقديم طلب إلى دائرة العمل المختصة لتتخذ م
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ